4ـ قراءةُ القرآنِ: يحرم على الجنب أن يقرأ شيئاً من القرآن، عند الجمهور؛ لحديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة (1). رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي، وغيرُه. قال الحافظ في "الفتح": وضعّف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة وعنه - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: " هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية " (2). رواه أحمد، وأبو يعلى، وهذا لفظه، قال الهيثمي: رجاله موثقون. وقال الشوكاني: فإن صح هذا، صلح للاستدلال به على التحريم؛ أما الحديث الأولُ، فليس فيه ما يدل على التحريم؛ لأن غايته، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم ؟ انتهى. وذهب البخاريُّ، والطبراني، وداودُ، وابنُ حزم إلى جواز القراءة للجنب. قال البخاري: قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه. قال الحافظ تعليقاً على هذا: لم يصح عند المصنف " يعني، البخاري " شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي؛ في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل.
(1) الحديث تقدم تخريجه، في (ص 77)، وهو ضعيف، لا تقوم به حجة. (2) في الزوائد: ورجاله موثقون (1 / 281)، والفتح الرباني (2 / 121)، رقم (437)، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، في: تمام المنة (117).